تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة العتبات المقدسة — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
1 - رمي جمرة العقبة يوم العيد ، ووقته من طلوع الشمس إلى الغروب . 2 - الذبح أو النحر « 1 » . 3 - الحلق أو التقصير . فإذا أفاض من المشعر يوم عيد النحر وجب عليه العود إلى منى ، ويتوجه رأسا إلى جمرة العقبة لرميها بالحصيات السبع التي التقطها من المشعر ، أو من داخل حدود الحرم الشريف . ووقت رميها يكون من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبها . والرمي هو أول اعمال منى . فلا يجوز للحاج أن يقدّم الذبح أو الحلق عليه . فلو اخلف الترتيب أو عمل بالعكس أثم ولا شيء عليه من الكفارات . وتجب النية بأن يرمي الجمار تقربا إلى اللّه تعالى . والواجب ان يباشر الرامي عمل الرمي بنفسه ، فلا يجزى غيره عنه الا في بعض الأحوال . والرمي بسبع حصيات ، فلو كانت أقل لم يكف ، وإصابة الجمرة أو موضعها بكل من الحصيات السبع . فلو أخلّ بواحدة فلا بد من تعويضها بأخرى . والرمي على التعاقب والترتيب وأما الواجب الثاني في منى بعد الرمي هو الذبح أو النحر . والواجب هدي واحد ويستحب الزيادة . والواجب أن يكون الهدي من النعم الثلاثة : الإبل ، البقر ، الغنم . والمعز من فصيلة الغنم ، ويشترط السن في كل هذه . فالإبل ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة ، والبقر ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة ،
هامش
( 1 ) النحر يكون للإبل ، والذبح لغيرها من النعم .