بموافقة « 1 » إفتاء العلامة أبي السعود أفندي « 2 » .
واختلفت طائفة أخرى ، فقالوا بعدم الجواز « 3 » .
ثم إن الشريف « 4 » أشار إلى الشيخ محمد البكري « 5 » - وكان مجاورا ، وحاضرا في المجلس - بالتكلم .
فشرع الشيخ محمد ، وتكلم على قوله عز وجل :
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ . . .
« 6 » فأتى بما يبهر العقول من غرائب النقول « 7 » .
ثم تقدم إليه الناظر على العمارة بعد أن فرغ ، وأخرج له فتوى شيخ الإسلام « 8 » ، فقال : هذا هو الصواب ، فأفتى بالجواز « 9 » .
هامش
( 1 ) في ( ب ) " بموفقه " .
( 2 ) أي مفتي السلطنة .
( 3 ) وردت هذه الأحداث في : النهروالي - الاعلام 56 - 58 مع بعض الاختلاف ، وأنها جرت سنة 959 ه ، وهو الأصح لمعاصرة المؤرخ لهذه الأحداث .
( 4 ) أي الشريف أحمد بن أبي نمي . انظر : النهروالي - الاعلام 57 .
( 5 ) في النهروالي - الاعلام ص 58 ، والشلّي - السنا الباهر / أحداث سنة 959 ه :
الشيخ محمد بن أبي الحسن البكري . وقد سبق التعريف به .
( 6 ) سورة البقرة ، الآية 127 .
( 7 ) أي من الأيات والأحاديث .
( 8 ) أي أبو السعود أفندي مفتي السلطنة .
( 9 ) وهذا دليل على اهتمام المسلمين بالكعبة وعدم إحداث أي تغيير في بنائها إلا لضرورة قصوى .