تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغرب في ترتيب المعرب — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
والاستثناء في اصطلاح النحويّين : إخراج الشيء مما دَخَل فيه غيرُه لأن فيه كَفّاً وردّاً عن الدخول . و ( الاستثناء ) في اليمين : أن يقول الحالف : « إن شاء اللّه » لأن فيه ردَّ ما قاله بمشيئة اللّه . و قوله عليه السلام : « لا ثِنَى في الصدقة » مكسور مقصور ، أي لا تؤخذ في السنة مرتين ، وعن أبي سعيد الضرير معناه : لا رجوع فيها ولا استِرداد لها ، وأنكر الأوّلَ .

[ الثاء مع الواو ]

ثوب :

( الثياب ) جمعُ ( ثوبٍ ) وهو ما يلبَسه الناس من الكتّان والقطن والصوف والفِراء والخَزّ . وأما الستور ، وكذا وكذا ، فليس من الثياب . وقال السَرْخي : ثيابُ البيت ، وفي الأصل : متاع البيت ما يُبْتَذَل فيه من الأمتعة ولا يدخل فيه « 1 » الثياب المقطَّعة نحو القميص والسَراويل وغيرها . و ( التَّثويب ) منه ؛ لأن الرجل كان إذا جاء مستصرخاً أي مستغيثاً لمَعَ بثوبه أي حرّكه رافعاً به يده ليَراه المستغاث فيكونَ ذلك دعاءً له وإنذاراً ، ثم كثر حتى سُمي الدعاء ( تثويباً ) فقيل : ( ثَوَّبَ الداعي ) . وقيل : هو تَرديد الدعاء « تفعيل » من ( ثاب يثوب ) إذا رجع وعاد ، وهي ( المَثابة ) ومنه ( ثاب المريض ) إذا أقبل إلى البُرْء وسَمِن بعد الهُزال . و ( التثويبُ ) القديم : هو قول المؤذّن ( 37 / أ ) في صلاة « 2 »
هامش
( 1 ) ع : ولا تدخل فيها . ط : « ولا يدخل فيها : الثياب المقطوعة » . وقوله بعد ذلك : « نحو القميص والسراويل » ساقط من ع . ( 2 ) ع ، ط : في أذان .