والاستثناء في اصطلاح النحويّين : إخراج الشيء مما دَخَل فيه غيرُه لأن فيه كَفّاً وردّاً عن الدخول .
و ( الاستثناء ) في اليمين : أن يقول الحالف : « إن شاء اللّه » لأن فيه ردَّ ما قاله بمشيئة اللّه .
و
قوله عليه السلام : « لا ثِنَى في الصدقة »
مكسور مقصور ، أي لا تؤخذ في السنة مرتين ، وعن أبي سعيد الضرير معناه : لا رجوع فيها ولا استِرداد لها ، وأنكر الأوّلَ .
[ الثاء مع الواو ]
ثوب :
( الثياب ) جمعُ ( ثوبٍ ) وهو ما يلبَسه الناس من الكتّان والقطن والصوف والفِراء والخَزّ . وأما الستور ، وكذا وكذا ، فليس من الثياب . وقال السَرْخي : ثيابُ البيت ، وفي الأصل : متاع البيت ما يُبْتَذَل فيه من الأمتعة ولا يدخل فيه « 1 » الثياب المقطَّعة نحو القميص والسَراويل وغيرها .
و ( التَّثويب ) منه ؛ لأن الرجل كان إذا جاء مستصرخاً أي مستغيثاً لمَعَ بثوبه أي حرّكه رافعاً به يده ليَراه المستغاث فيكونَ ذلك دعاءً له وإنذاراً ، ثم كثر حتى سُمي الدعاء ( تثويباً ) فقيل : ( ثَوَّبَ الداعي ) .
وقيل : هو تَرديد الدعاء « تفعيل » من ( ثاب يثوب ) إذا رجع وعاد ، وهي ( المَثابة ) ومنه ( ثاب المريض ) إذا أقبل إلى البُرْء وسَمِن بعد الهُزال .
و ( التثويبُ ) القديم : هو قول المؤذّن ( 37 / أ ) في صلاة « 2 »
هامش
( 1 ) ع : ولا تدخل فيها . ط : « ولا يدخل فيها : الثياب المقطوعة » . وقوله بعد ذلك : « نحو القميص والسراويل » ساقط من ع .
( 2 ) ع ، ط : في أذان .