تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المزار — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤

السادس عشر : أن يكون الزائر بعد الزيارة خيرا منه قبلها ،

فإنّه محط الأوزار .

السابع عشر : تعجيل الخروج منه من بعد قضاء الوطر ،

فإنّه أعظم للحرمة ، وأشدّ للشوق إليه .

الثامن عشر : الصدقة على المحاويج بتلك البقعة من السّكان والزوار وصلة الأخوان ،

خصوصا العلماء والمتعلمين ، وسائر المؤمنين .

التاسع عشر : يستحب الزيارة في المواسم المشهورة

والأيام المخصوصة ، وأيام الجمعات والأعيان ، والأيام الشريفة . وقصد الإمام الرضا ( ع ) في أيام رجب .

العشرون : إذا أدرك الجمعة فلا يخرج قبل الصلاة ،

وإذا دخل المشهد والامام يصلّي والجماعة قائمة ممن يقتدي به بدأ بالصلاة قبل الزيارة ، وكذا لو حضر وقتها ، وإن لم تكن جماعة وإلّا فالبدءة بالزيارة . ولو قيّمت الصلاة استحب الزّائر من قطع الزيارة والإقبال على الصلاة ، ويكره تركه ، وعلى الناظر أمرهم .

الواحد والعشرون : يستحب انفراد النساء في الزيارة عن الرجال

ولو اجتمعوا مع الاحتجاب جاز ، حيث لا مزاحمة ، ولو خرجن ليلا كان أولى ، وليكن متنكرات مستخفيات . ومع الكثرة يخفّف السابقون إلى الضريح الزّيارة وينصرفون ، فيحضر من بعدهم ، ويفوز من القرب إلى الضريح .