السادس عشر : أن يكون الزائر بعد الزيارة خيرا منه قبلها ،
فإنّه محط الأوزار .
السابع عشر : تعجيل الخروج منه من بعد قضاء الوطر ،
فإنّه أعظم للحرمة ، وأشدّ للشوق إليه .
الثامن عشر : الصدقة على المحاويج بتلك البقعة من السّكان والزوار وصلة الأخوان ،
خصوصا العلماء والمتعلمين ، وسائر المؤمنين .
التاسع عشر : يستحب الزيارة في المواسم المشهورة
والأيام المخصوصة ، وأيام الجمعات والأعيان ، والأيام الشريفة . وقصد الإمام الرضا ( ع ) في أيام رجب .
العشرون : إذا أدرك الجمعة فلا يخرج قبل الصلاة ،
وإذا دخل المشهد والامام يصلّي والجماعة قائمة ممن يقتدي به بدأ بالصلاة قبل الزيارة ، وكذا لو حضر وقتها ، وإن لم تكن جماعة وإلّا فالبدءة بالزيارة .
ولو قيّمت الصلاة استحب الزّائر من قطع الزيارة والإقبال على الصلاة ، ويكره تركه ، وعلى الناظر أمرهم .
الواحد والعشرون : يستحب انفراد النساء في الزيارة عن الرجال
ولو اجتمعوا مع الاحتجاب جاز ، حيث لا مزاحمة ، ولو خرجن ليلا كان أولى ، وليكن متنكرات مستخفيات .
ومع الكثرة يخفّف السابقون إلى الضريح الزّيارة وينصرفون ، فيحضر من بعدهم ، ويفوز من القرب إلى الضريح .