تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المزار — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢

الفصل العاشر في بقية أحكام المشاهد

وهي أمور :

الأول : إعلم أن المشاهد قد جمعت بين المسجدية والرباط ،

فمن سبق إلى منزل فهو أولى به ما دام رحله باقيا . ويختص الزائر بما يقرب من الضريح عن المصلى والمصلّي للزيارة عن المصلّي للفريضة وقد تحرم المزاحمة للزوار وقد تكره . ولو سبق إنسان إلى مكان ولمّا يمكن الجمع ، يقرع بينهم ، ولا فرق فيمن يعتاد منزلا منه ، وبين غيره .

الثاني : الوقف على المشاهد يتبع شرط الواقف ،

ولو فضل شيء من المصالح أدّخر له ، إمّا عينا أو مشغولا في عقار يرجع نفعه إليه . ولو فضل عن ذلك كله ، فالأقرب جواز صرفه في مشهد آخر ، أو مسجد . وأمر مصالحه العامة إلى الحاكم الشرعي ، ومن قام مقامه .

الثالث : يجوز انتفاع الزائر بالآنية المعدّة له ،

ولو نقلت فرشه إلى مكان آخر للزائر جاز ، وإن خرج عن خطة المشهد . فإذا انصرف ، سلّمها إلى الناظر . وفي جواز صرف نذوره وأوقافه إلى مصالح الزائرين مع الاستغناء ، أمّا مع الحاجة فلا إشكال ، وبدون الحاجة وجهان .