وأما القليل فلا بأس به ، ولا يدخل من تراب الحل وأحجاره شيء في الحرم ، قال الملا علي : كذا أطلقه في الكبير ، ولعله مذهب الشافعي اشتبه عليه ، وإلا فإذا جاز الإخراج مع احتمال وقوع شيء من الضرر ، فالأولى جواز إدخال شيء فيه مما ينتفع به .
ومنه : إدخال الأسطوانات في المسجد الشريف من نحو الإسكندرية وغير ذلك .
ومنها : لا يجوز ذبح شيء من الهدايا إلا فيه جبرا كان أو شكرا ، وأما إخراج اللحم منه والتصدق به على غير فقير به ، فجائز .
[ 303 ] [ لقطة الحرم ] :
ومنها : أن لقطته لا تملك عند الشافعي ، وعندنا هي كغيرها لا تحل لآخذها إلا بعد سنة .
ومنها : تغليظ الدية بالقتل عنده أيضا .
ومنها : النافلة التي لا سبب لها لا تكره في أوقات الكراهة عند الشافعي ، ومذهبنا والمالكية : تكره فيه كغيره .
ومنها : أنه إذا نذر قصده لزمه الذهاب إليه بحج أو عمرة « 1 » .
[ 304 ] [ مضاعفة الأجر والسيئة في الحرم ] :
ومنها : تضعيف الأجر بالصلاة فيه ، كما رجحه جماعة من أهل العلم ،
هامش
( 1 ) انظر هذه المسائل بالتفصيل في كتب المناسك ، ( باب الجنايات ) : المسالك في المناسك ، 2 / 689 وما بعدها .