تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرحلة السعودية الحجازية النجدية — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
قتله أو في أقرب مكان منه إذا لم يكن في مقتله قيمة أي أن المعتبر هو مكانه ان كان يباع فيه الصيد والا فالمعتبر هو أقرب مكان يباع فيه لا أن العدلين يخيران في تقويمه مطلقا قال في المحيط وعلى رواية الأصل اعتبر مع المكان الزمان في اعتبار القيمة وهو الأصح كما في النهر والجزاء في حيوان لا يؤكل ولو خنزيرا أو سبعا أو فيلا وليس من الفواسق السبعة والحشرات لا يزاد على قيمة شاة والمراد بها هنا أدنى ما يجزي في الهدي والأضحية وهو الجذع من الضأن كما في البحر وان كان الحيوان أكبر منها لأن الفساد في غير المأكول ليس إلا بإراقة الدم دون اللحم لأنه غير مأكول أما مأكول اللحم ففيه فساد اللحم أيضا فتجب قيمته بالغة ما بلغت كما في الخانية ولو قتل معلما ضمنه لحق اللّه غير معلم ولمالكه معلما ثم القاتل أن يشتري به هديا ويذبحه في الحرم لأنه المراد من الكعبة في الآية كما قال المفسرون ولو ذبحه في الحل لا يجزيه عن الهدي بل عن الاطعام فيشترط فيه ما يشترط في الاطعام والمراد بالذبح التقرب بإراقة الدم فلو سرق بعده أجزأه بخلاف ما لو تصدق به حيا فإنه لا يجزئه ولو أكله بعد ذبحه غرمه ويجوز التصدق بكل لحمه أو بما غرمه من قيمة أكله على مسكين واحد كما في البحر ويتصدق ؟ ؟ ؟ اين شاء على كل مسكين ، ولو ذميا ، نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير كالفطرة أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما أو كان الواجب ابتداء أقل منه تصدق به أو صام يوما بدله ، ولا يجوز أن يفرق نصف صاع على مساكين قال المصنف تبعا للبحر : هكذا ذكروه هنا وقدم في الفطرة الجواز فينبغي كذلك هنا در مختار وعبارة البحر وقد حققنا في باب صدقة الفطر أنه يجوز أن يفرق نصف الصاع على مساكين على المذهب وان القائل بالمنع الكرخي فينبغي أن يكون كذلك هنا والنص هنا مطلق فيجري على اطلاقه لكن لا يجوز أن يعطى لمسكين