تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرحلة السعودية الحجازية النجدية — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
والا فلكل طيب عضو كفارة أي طيب مجلس من تلك المجالس ان شمل عضوا واحدا أو أكثر سواء كفر للأول أم لا عندهما وقال محمد عليه كفارة واحدة ما لم يكفر للأول بحر ولو ذبح ولم يزله لزمه دم آخر لتركه وأما الثوب المطيب فيشترط لزوم الدم دوام لبسه يوما بخلاف العضو فإنه لا يعتبر فيه الزمان حتى لو غسله من ساعته فالدم واجب كما في الفتح أو خضب رأسه بحناء رقيق مثلا والا فلو خضبت يدها أو خضب لحيته بحناء وجب الدم أيضا كما حرره في النهر وصرح به مع دخوله في الطيب للاختلاف فيه كما في البحر وأما الثخين ففيه دمان قال في الفتح فإن كان ثخينا فلبد الرأس ففيه دمان للطيب والتغطية ان دام يوما وليلة على جميع رأسه أو ربعه ا ه أما لو غطاه أقل من يوم فصدقة وهذا في الرجل أما المرأة فلا تمنع من تغطية رأسها واستشكل في الشر نبلالية الزام الدم بالتغطية بالحنا بقولهم أن التغطية بما ليس بمعتاد لا توجب شيئا قلت وقد يجاب بأن التغطية بالتلبية معتادة لأهل البوادي لدفع الشعث والوسخ عن الشعر وقد فعله صلى اللّه عليه وسلم في احرامه واستشكله في البحر بأنه لا يجوز استصحاب التغطية الكائنة قبل الاحرام بخلاف الطيب لكن أجاب العلامة المقدسي بأن التلبيد الذي فعله صلى اللّه عليه وسلم يجب حمله على ما هو سائغ وهو اليسير الذي لا تحصل به تغطية وعليه يحمل ما في الفتح عن رشيد الدين في مناسكه وحسن أن ؟ ؟ ؟ رأسه قبل احرامه أو ادهن بزيت أو حل بفتح المهملة الشريج ولو كانا خالصين لأنهما أصل الطيب بخلاف بقية الادهان وإنما كان أصله باعتبار أنه يلقى فيها الأنوار كالورد والبنفسج فيصير ان طيبا ولا يخلوان عن نوع طيب ويقتلار الهوام ويلينان الشعر ويزيلان التفث والشعث وهذا عند الامام وقالا عليه صدقة ؛ وعبارة البحر وأراد بالزيت دهن الزيتون والسمسم وهو المسمى
الرحلة السعودية الحجازية النجدية — صفحة 125 | محمد سعود العوري