الباب الثامن عشر في اخراج مال الصدقة ولمن يحل وعلى من يحرم
قال اللّه تبارك وتعالى « 1 » :
« إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ ، وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ »
« 2 » .
وقال رسول اللّه « 3 » ، صلى اللّه عليه وسلم : « المسألة لا تحل الا لثلاثة ، رجل تحمل بحمالة بين قوم ، فيسأل حتى يؤديها ثم يمسك ، ورجل اصابته جائحة « 4 » فاجتاحت ماله فيسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك . ورجل اصابته فاقة حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجى من قومه ان قد أصابته فاقة وان قد حلت له المسألة ، فيسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك ، وما سوى ذلك من المسائل سحت » .
هامش
( 1 ) سورة التوبة : 9 ، الآية : 60 .
( 2 ) ليس المقصود من ذكر الأصناف الثمانية : هو وجوب دفع الصدقة .
إليهم جميعا بل المراد خصوصا فيهم بحيث لا تخرج عنهم .
( 3 ) جاء الحديث بلفظ مغاير في بعض المساند : ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة . . . الخ .
ابن حنبل : الزكاة ، أبو داود : الزكاة . الترمذي : الزكاة . النسائي : زكاة .
( 4 ) الجائحة : أفة سماوية .