الباب السابع عشر في الحريم
الفقهاء يرون حريم « 1 » البئر البديء « 2 » خمس وعشرون ذراعا وحريم البئر العادية « 3 » خمسون ذراعا ، وحريم بئر الزرع على ما قاله سعيد بن المسيب ، ثلاثمائة ذراع وحريم العين خمسمائة ذراع . وكان مالك بن انس « 4 » ، لا يرى للحريم حدا محدودا . ويقول : « ان رجلا لو احتفر في داره بئرا ثم احتفر جار له بئرا في داره بعد الأول ، فغار ماء الأولى إلى الثانية أمر صاحب الثانية بإزالتها عن الموضع التي هي به » . وسفيان « 5 » يقول : يحدث الرجل في حده ما شاء وان أضر ذلك بجاره ، لأنه لا حريم للابار في الأمصار ، وانما ذلك في البوادي والمفاوز . وقال أبو حنيفة :
لا حريم في الأمصار وبين المنازل للابار ، ولكن يحفر الرجل بئره بحيث لا يضر بجاره وان كان بين البئرين حائط فأضرت الثانية بالحائط . فان مالك وابن أبي ذويب ، وابن أبي سبرة قالوا : يزال البئر المضرة . وقال الثوري : يحفر في داره ما شاء . وقال أبو يوسف ، وبشر ، يمنع من الاضرار
هامش
( 1 ) في س : أن حريم .
( 2 ) البديء : معناها البئر الجديدة المبتدأه .
( 3 ) العادية : يعنى القديمة نسبة إلى عاد .
( 4 ) أنظر : مالك بن انس : الموطأ ص 93 . ابن سلام : الأموال ص 412 .
( 5 ) أنظر : ابن سلام : الأموال ص 412 .