انتهى « 1 » .
وقدر صلاة النبي صلى اللّه عليه وسلم داخل الكعبة ركعتين ، كما في رواية ابن عمر رضي اللّه عنهما ، وقيل : أكثر . انتهى ما ذكره الفاسي باختصار « 2 » .
وفي المواهب اللدنية : وتستحب الصلاة داخل الكعبة وهو ظاهر في النفل ، وألحق الجمهور به الفرض إذ لا فرق .
وعن ابن عباس : لا تصح الصلاة داخلها مطلقا ، وعلّله بلزوم استدبار بعضها ، وقد ورد الأمر باستقبالها فيحمل على استقبال جميعها ، وقال به بعض المالكية والظاهرية وابن [ جرير ] « 3 » .
وقال المازري : والمشهور في المذهب منع صلاة الفرض داخلها ووجوب الإعادة .
وعن ابن عبد الحكم « 4 » : الإجزاء ، وصححه ابن عبد البر وابن العربي ، وأطلق الترمذي عن مالك جواز النفل ، وقيده بعض أصحابه بغير الرواتب .
قال شارح المواهب : ومن المشكل ما نقله النووي في زوائد الروضة : أن صلاة الفرض داخل الكعبة إن لم [ يرج ] « 5 » جماعة أفضل من الصلاة خارجها .
ووجه الإشكال : أن الصلاة خارجها متفق على صحتها بين العلماء ، فكيف يكون المختلف في صحته أفضل من المتفق عليه . انتهى من الفتح
هامش
( 1 ) شفاء الغرام ( 1 / 265 ) .
( 2 ) شفاء الغرام ، الموضع السابق .
( 3 ) في الأصل : جريج . والتصويب من شرح المواهب اللدنية ( 2 / 344 ) .
( 4 ) في الأصل زيادة : منع . والتصويب من المرجع السابق .
( 5 ) في الأصل : يرجى .