عبد الرحمن المخزومي السفياني على مكة يومئذ على إمارتها وقضائها ، فصلى بالناس صلاة الكسوف .
ذكر قول أهل مكة في المتعة
« 1712 » - حدّثنا يعقوب بن حميد ، قال : ثنا محمد بن خازم ، عن الحجاج ابن أرطأة ، عن المنهال بن عمرو ، عن سعيد بن جبير ، أنه قال : قيل لابن عباس - رضي اللّه عنهما - : لقد رجعت في المتعة حتى لقد قال فيها الشاعر :
أقول يوما وقد طال الثّواء بنا * يا صاح هل لك في فتوى ابن عبّاس
هل لك في رخصة الأطراف آنسة * تكون مثواك حتى مصدر النّاس
فقام ابن عباس - رضي اللّه عنهما - عشية عرفة ، فقال : إنّما كانت المتعة لمن اضطر إليها ، كالميتة والدم ولحم الخنزير .
هامش
( 1712 ) - إسناده حسن بالمتابعة .
حجاج بن أرطأة : صدوق كثير الخطأ والتدليس وقد عنعن هنا ، لكن تابعه الحسن ابن عمارة عند البيهقي 7 / 205 إذ روى هذا الحديث من طريقه - أعني الحسن بن عمارة - عن المنهال بن عمرو ، به .
والخبر ذكره ابن حجر في الفتح 9 / 171 وعزاه للفاكهي والخطابي ، ولمحمد بن خلف المعروف ب ( وكيع ) في كتابه : « الغرر من الأخبار » ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4 / 265 ، ونسبه للطبراني . وأشار إليه عبد الرزاق 7 / 503 من طريق : الزهري - وذكر الشطر الثاني من البيت الأول - . وذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار 4 / 95 .
والثواء : طول المقام . ثوى يثوي ثواء . اللسان 14 / 125 . ورخصة الأطراف : ناعمتها .
اللسان 7 / 40 .