616 - وحدّثني أبو عبيدة محمد بن محمد بن خالد المخزومي ، قال : ثنا حفص بن عمر بن رفيع ، قال : خرجت ، وابن جريج متكئ عليّ حتى إذا كنا برأس المروة إذا بفتيان من فتيان مكة ، والناس يومئذ يرطلون شعورهم ويلبسون الثياب الممشقة والمثلثة « 1 » ، قال : فقال : صل بي إليهم ، قال :
فوقف عليهم فسلّم عليهم ، ثم قال لهم : اللّه اللّه يا فتيان أن تذهبوا بهيئاتكم هذه أو صوركم إلى ما يسخط اللّه - عزّ وجلّ - ، فإن كنتم لا بد فاعلين فاطلبوا إلى النكاح سبيلا ، وإياكم وذوات الأزواج فإنه الزنا المحض ، وليس تجيب امرأة إلى أن تفجر وتترك النكاح ، بل النكاح أحب إليها إذا أعلمت .
617 - حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن ، قال : ثنا عبد اللّه بن الوليد ، عن سفيان عن ليث ، عن عطاء قال : لا تمس الكعبة إلا على وضوء .
ذكر كراهية أن يقال للطواف شوط أو دور
618 - حدّثنا إبراهيم بن أبي يوسف ، قال : ثنا عبد المجيد بن أبي روّاد ، عن عثمان بن الأسود ، عن مجاهد ، أنه كان يكره أن يقول شوطا أو شوطين ويقول : إنما سماه اللّه الطواف ، فقل : طوف وطوفين .
هامش
( 616 ) - شيخ المصنّف لم أقف على ترجمته .
( 617 ) - إسناده ضعيف .
ليث ، هو : ابن أبي سليم .
( 618 ) - شيخ المصنّف لم أقف على ترجمته ، وبقية رجاله موثقون .
رواه الشافعي في الأم 2 / 176 ، من طريق : ابن جريج عن مجاهد به .
( 1 ) كذا في الأصل .