الإجتهاد » وقوله « لأنهم يعتقدون أن أهل الإجتهاد وزمانه قد انقطع » إلى آخر كلامه عسى أن تطلع على مرامه والله ولي التوفيق « 1 » .
وظاهره أن الشيخ البهائي رحمه الله يحاول إثبات تشيع الشيخ ابن عربي بأسلوب غير مباشر وقد فهم الكثير من الأعلام من عبارته ذهابه إلى تشيعه كما سيأتي في كلماتهم .
وقال في ذيل الحديث الرابع حول غسل الرجلين أو مسحهما في الوضوء :
والتخيير مذهب الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري وأبي علي الجبابي والشيخ العارف محي الدين بن عربي فإنه قال في الفتوحات المكية :
« إن مذهبنا التخيير ، فالمسح بظاهر الكتاب والغسل بالسنة » انتهى « 2 » .
ثم يذكر بعد صفحة :
وحكاية واو المعية أوردها الشيخ الجليل محي الملة والدين ابن عربي في الجزء الثالث من الفتوحات المكية وهي مذكورة في كتب الإمامية
هامش
( 1 ) - الأربعون حديثا ( للشيخ البهائي ) : ص 208 .
( 2 ) - الأربعون حديثا : ص 35 .