الصرف : النافلة ، والعدل : الفريضة .
قال ابن الأثير في نهايته : قد تكررت هاتان اللفظتان في الحديث فالصرف :
التوبة وقيل : النافلة ، والعدل : الفدية ، وقيل : الفريضة . انتهى .
وقال صلى اللّه عليه وسلم : « من اشترى ثوبا بعشرة دراهم ، وفي ثمنه درهم حرام لم يقبل اللّه صلاته ما دام عليه منه شئ » « 1 » .
وقال صلى اللّه عليه وسلم : « العبادة عشرة أجزاء : تسعة منها في طلب الحلال » « 2 » .
روى هذا مرفوعا وموقوفا على بعض الصحابة . قاله في الإحياء .
وقال صلى اللّه عليه وسلم : « من أصاب مالا حراما ، ثم وصل به رحما أو تصدق به أو أنفقه في سبيل اللّه جمع اللّه ذلك ثم قذف به في النار » « 3 » .
وقال صلى اللّه عليه وسلم : « خير دينكم الورع » وقال : « من لقىّ اللّه ورعا أعطاه اللّه ثواب الإسلام كله » « 4 » .
ويروى : أن اللّه تعالى قال : « أما الورعون فأنا أستحى أن أحاسبهم » والأخبار في مثل هذا كثير فمن أرادها فعليه الإخيار .
وروى عن أبي بكر الصديق رضى اللّه عنه : أنه شرب لبنا من كسب عبده ، ثم سأل عبده ؟ فقال : تكهنت لقوم فأعطونى ، فأدخل يده في فيه وجعل يقىء حتى
هامش
( 1 ) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ( 6 / 98 ) عن ابن عمر ، بلفظ « من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حراما لم يقبل اللّه له صلاة ما دام عليه . ثم أدخل أصبعيه في أذنيه ثم قال صمّتا إن لم يكن النبي صلى اللّه عليه وسلم سمعته يقوله » . وضعفه الألبانى في الجامع ( 5420 ) .
( 2 ) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس ( 3 / 4062 ) عن أنس بلفظ ( العبادة عشرة أجزاء تسعة في الصمت ، وواحد في كسب الحلال ) . وذكره الزبيدي في إتحاف السادة ( 6 / 8 ) وقال : قال العراقي رواه الديلمي من حديث أنس . وهو منكر .
( 3 ) لم أقف عليه .
( 4 ) أخرجه الحاكم في المستدرك ( 1 / 92 ) طرفا في حديث . عن سعد بن أبي وقاص . وسكت عنه الحاكم . وقال الذهبي صحيح على شرطهم ، ورواه بكر بن بكار ، عن حمزة فقال : ( عن رجل ) بدل ( الحكم ) . ورواه عباد الرواجنى ، ثنا عبد اللّه بن عبد القدوس ، عن الأعمش ، عن مطرف ابن الشخير ، عن حذيفة مرفوعا . والبيهقي في شعب الإيمان ( 2 / 1706 ) طرفا في حديث عن مطرف .