مخصوص .
وهو واجب ومندوب :
فالواجب على ضربين : مطلق ومقيّد ، فالمطلق هو حجّة الإسلام « 365 » ، وهي واجبة بشروط ثمانية :
البلوغ ، وكمال العقل ، والحريّة ، والصحّة ، ووجود الزاد والراحلة ، والرجوع إلى كفاية « 366 » من المال أو الصناعة أو الحرفة ، وتخلية السرب
هامش
-خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها( التوبة : 103 ) .الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى وَاتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ( البقرة : 197 ) .
( 365 ) قوله : فالمطلق هو حجّة الإسلام .
الحجّ الواجب المطلق هو الذي بني الإسلام عليه فهو واحد من دعائم الإسلام كما ورد في الأحاديث :
قال الباقر عليه السلام :
« بني الإسلام على خمس : على الصلاة والزكاة والصوم والحجّ والولاية ، ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية » .
وعن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام قال :
« بني الإسلام على خمسة أشياء : على الصلاة والزكاة والحجّ والصوم والولاية » .
قال زرارة : فقلت : وأيّ شيء من ذلك أفضل ؟ فقال :
« الولاية أفضل ؛ لأنّها مفتاحهنّ والوالي هو الدليل عليهنّ » .
( الأصول من الكافي ج 2 باب دعائم الإسلام الحديث 195 ) .
وراجع أيضا الجزء الثالث من « تفسير المحيط الأعظم » ج 3 ص 559 ، التعليق 242 .
( 366 ) قوله : والرجوع إلى كفاية . -