الرّجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين .
والتّرتيب ، وهو أن يبدأ بغسل الوجه ، ثمّ باليد اليمنى ، ثمّ اليسرى ، ثمّ بمسح الرأس ، ثمّ بمسح الرّجلين .
والمولاة ، وهي أن يوالي بين غسل الأعضاء ولا يؤخر بعضها عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدم ، وبمسح الرأس والرجلين ببقيّة نداوة الوضوء من غير استيناف ماء جديد .
هذا على طريقة أهل البيت عليهم السّلام ، وإلّا على طريقة غيرهم ففيه اختلافات كثيرة لسنا بصدد بيانه ، واللّه أعلم وأحكم .
هامش
- وأمّا رواية الصدوق في الفقيه ج 1 ص 28 ، باب 10 حدّ الوضوء الحديث 1 هكذا :
قال زرارة بن أعين لأبي جعفر الباقر عليه السّلام : أخبرني عن حدّ الوجه الّذي ينبغي أن يوضأ الّذي قال اللّه عزّ وجلّ ؟ فقال : « الوجه الّذي قال اللّه وأمر اللّه عزّ وجلّ بغسله الّذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يؤجر ، وإن نقّص منه أثم ، ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه ، وما سوى ذلك فليس من الوجه » .
فقال له : الصدغ من الوجه ؟ فقال : « لا » .
قال زرارة : قلت له : أرأيت ما أحاط به الشعر ؟ فقال : « كلّما أحاط به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء » .