لعجلة الإمام قرأ بعد أن يسلم الإمام ، وكذلك حكم المخافتة إن سبقه الإمام ولم يكمل القدر الواجب من القراءة بالمخافتة قرأ فيما يستأنف ، ولا يخالف الإمام في شيء من ذلك ، فإذا سلّم الإمام قام اللاحق فأتمّ لنفسه ما بقي عليه ، ويسجد « 1 » لسهو الإمام إذا كان إمامه سها في صلاته ، سواء سجد الإمام لسهو نفسه أو لا ، ولكن لا يقوم اللاحق لتمام ما بقي عليه حتى يفرغ الإمام من التسليمتين جميعا .
ولا بأس بالقعود مع الإمام فيما لا يقعد فيه المؤتمّ اللاحق من الصلاة لو كان وحده ، إلّا أنه يتشهّد فيما ينبغي له التشهّد فيه ، ويسكت فيما ليس التشهد بمشروع عليه في ذلك الموضع في صلاته ، نصّ الهادي إلى الحق عليه السّلام على معنى ذلك « 2 » .
وإذا حدث على الإمام حدث في صلاته فلذلك « 3 » أمور : منها أن ينتقض وضوءه ، فإذا كان كذلك بطلت صلاته وصلاة من خلفه صحيحة ، وله أن يستخلف عليهم إماما آخر من المؤتمين به بأن يجرّه إلى القبلة من الصف ، فإذا جرّه فعليه أن ينوي الإمامة ، وعلى المؤتمين أن ينووا الإتمام به ، وإن لم يقدّم الإمام رجلا جاز لهم أن يقدّموا على الفور رجلا منهم ، وإن أتمّ كلّ واحد من المؤتمين صلاته وحده صحّت صلاتهم . ومنها أن يلحن الإمام في القراءة ، فإذا كان كذلك فصلاته فاسدة ، وكذلك صلاة المؤتمين ، ذكره المؤيد بالله عليه السّلام .
ومثله ذكره القاضي زيد بن محمد رحمه اللّه ، قال عليّ بن الخليل « 4 » :
هامش
( 1 ) في ( ج ) و ( ب ) : وليسجد
( 2 ) قال المهدي صاحب الأزهار : ولا يتشهد الأوسط من فاتته الأولى من أربع .
( 3 ) في ( ج ) ، ( ب ) : فذلك .
( 4 ) في ( ب ) و ( ج ) : خليل . وفي هامش ( ب ) تنويه بأن الأصل الخليل .