للنيابة ، والحال أنّ من أعمال الحجّ الواجبة صلاة الطواف ؟ ! فلا ريب أنّ العمل إذا قبل النيابة في مورد يقبلها في المورد الآخر بلا فرق بين الموردين أبداً .
ولقد روى الإمام أحمد في مسنده الحديث التالي :
ويس قلب القرآن لا يقرؤها رجل يريد اللّه تبارك وتعالى والدار الآخرة إلّا غفر له ، واقرأوها على موتاكم . ( « 1 » )
هامش
( 1 ) . مسند أحمد : 5 / 26 .