فإذن للسرعة والبطء في طرفي الاشتداد والتنقص طرفان محدودان . « 1 »
وفيه نظر ، فانّه لا يجب أن يكون الطرفان من نوع المسافة ، ولو كانا من نوعها لم يجب وجودهما عينا . وكيف يمكن على قواعدهم عدم التفاوت في السرعة إلى غير نهاية مع أنّ كلّ حركة فلها زمان وكلّ زمان يقبل القسمة إلى ما لا يتناهى ؟
فللزمان المفروض لأسرع الحركات نصف يمكن وقوع تلك الحركة فيه فتكون أسرع ممّا فرض الغاية في السرعة .
هامش
( 1 ) . ثمّ قال : « فهذا هو الأغلب على ظني ولم أجد لهم نصا في ذلك وإن كان اللائق بأصولهم غير ذلك » .