أباحها من الصحابة والتابعين ومنهم :
1 - عمران بن الحصين ، مرّ حديثه .
2 - جابر بن عبد اللَّه ، مر حديثه .
3 - عبد اللّه بن مسعود ، يأتي حديث قراءته فما استمتعتم به منهن إلى أجل .
وعدّ ابن حزم في المحلّى والزرقاني في شرح الموطأ ممّن ثبت على إباحتها « 1 » .
وأخرج الحفاظ عنه انّه قال : كنّا نغزو مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء فقلنا : يا رسول اللَّه ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ورخّص لنا أن ننكح بالثوب إلى أجل ثمّ قال : لا تحرّموا طيّبات ما أحلّ اللَّه لكم « 2 » .
قال الجصّاص بعد ذكر الحديث : إنّ الآية من تلاوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند إباحة المتعة وهو قوله تعالى «
لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ »
وذكره ابن كثير في تفسيره 2 ص 87 نقلًا عن الشيخين وأدخل فيه
هامش
( 1 ) المحلى 9 / 519 ، المسألة 1854 .
( 2 ) صحيح البخاري 8 ص 7 كتاب النكاح ، صحيح مسلم 1 ص 354 ، صحيح أبي حاتم البستي ، أحكام القرآن للجصاص 2 ص 184 ، سنن البيهقي 7 ص 200 . تفسير القرطبي 5 ص 130 نقلًا عن صحيح البستي ، تفسير ابن كثير 2 ص 87 ، الدر المنثور 2 ص 307 نقلًا عن تسعة من الأئمة والحفاظ . ( المؤلف )