قرآن يحرّمه ، ولم ينه عنها حتى مات ، قال رجلٌ برأيه ما شاء « 1 » .
وفي بعض نسخ صحيح البخاري قال محمّد - أي البخاري - يقال : إنّه عمر
قال القسطلاني في الإرشاد : لأنّه كان ينهى عنها .
وذكره ابن كثير في تفسيره 1 ص 233 نقلًا عن البخاري فقال :
هذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرّحاً به : إنّ عمر كان ينهى الناس عن التمتّع .
وقال ابن حجر في فتح الباري 4 ص 339 : ونقله الإسماعيلي عن البخاري كذلك فهو عمدة الحميدي في ذلك ، ولهذا جزم القرطبي والنووي وغيرهما ، وكان البخاري أشار بذلك إلى رواية الحريري عن مطرف فقال في آخره : ارتأى الرجل برأيه ما شاء يعني عمر .
كذا في الأصل أخرجه مسلم .
وقال ابن التين : يحتمل أن يريد عمر أو عثمان .
وأغرب الكرماني فقال : إنّ المراد به عثمان .
والأولى أن يفسّر بعمر فإنه أوّل من نهى عنها ، وكان مَن بعده
هامش
( 1 ) صحيح البخاري كتاب التفسير سورة البقرة ج 7 ص 24 ( ط سنة 1277 ) . ( المؤلف )