يناسب الأزواج قال :
وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً
« 1 » .
وقال سبحانه :
مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
« 2 » .
قال سبحانه :
فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ
« 3 » .
وقال سبحانه :
وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
« 4 » إلى غير ذلك فتكون الآية متضمنة لبيان حكم زنا المحصنات ذوات الأزواج فقط فكان حكمهن إذا أتين بالزنا الامساك في البيت ، ثم نسخ بالرجم الوارد في السنة .
ولتوضيح ذلك : إن التعبير في المقام أعني : فاستشهدوا عليهن أربعة منكم يقارب ما ورد في سورة النور حول الزنا أعني :
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ
« 5 » وقال سبحانه :
لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ
« 6 » .
كل ذلك يجرنا إلى القول بأن المراد من الفاحشة في الآية الأولى هي الزنا وبما أنها تحدثت عن اللواتي فقط ، ثم قال :
مِنْ نِسائِكُمُ
يمكن ادعاء ظهورها في زنا المحصنات من الأزواج فكان الحكم المكتوب عليهن هو الامساك في البيوت ، ثم نسخ بالسنة أي الرجم .
هامش
( 1 ) النساء آية 4 .
( 2 ) النساء آية 23 .
( 3 ) البقرة آية 222 .
( 4 ) البقرة آية 231 و 232 .
( 5 ) النور آية 4 .
( 6 ) النور آية 13 .