تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم — صفحة 1547

مساهمون:

ص١٥٤٧
ومرادهم « 1 » التخيير في الفعل والترك ، أمّا الصحيح أنّ هذا الاطلاق ليس على ظاهره بل الصواب أنّه إذا تعارض أصلان أو أصل وظاهر يجب النظر « 2 » في الترجيح كما هو الحكم في تعارض الدليلين . فإن تردّد في الراجح ولم يظهر الرّجحان في أحد الجانبين أصلا فهي مسائل القولين ، وإن ترجّح دليل الظاهر حكم به بلا خلاف ، وإن ترجّح دليل الأصل حكم به بلا خلاف ، فالأقسام حينئذ أربعة . أولها ما ترجّح فيه الأصل جزما وضابطه أن يعارضه احتمال مجرّد من غير أن يرجع إلى دليل كما إذا اصطاد صيدا احتمل أنّه صيد صائد انفلت من يده ، فهذا مجرّد تجويز عقلي غير منسوب إلى سبب خارجي وغير مستند إلى دليل ، ومثل هذا وهم محض لا عبرة له في الشرع ، ولا ورع « 3 » في العمل بمثل هذا الاحتمال ، بل هذا يعدّ من الوسواس . وثانيها ما ترجّح فيه الظاهر جزما وضابطه أن يستند إلى سبب نصبه الشارع كشهادة العدلين واليد في الدعوى ورواية الثقة . وثالثها ما ترجّح فيه الأصل على الأصح وضابطه أن يسند الاحتمال فيه إلى سبب ضعيف ، وأمثلته [ لا ] « 4 » تنحصر : منها ما لو أدخل كلب رأسه في إناء وأخرجه وفمه رطب ولم يعلم ولوغه فهو طاهر . ومنها لو امتشط المحرم فرأى شعرا فشكّ هل نتفه أو انتتف فلا فدية عليه لأنّ النّتف لم يتحقّق والأصل براءة الذمة . ورابعها ما ترجّح فيه الظاهر على الأصل وضابطه أن يكون سببا قويا منضبطا ، فلو شكّ بعد الصلاة في ترك ركن غير النّية أو شرط كأن تيقّن بالطهارة وشكّ في ناقضها لم يلتزمه الإعادة لأنّ الظاهر مضت عبادته على الصّحة ، وكذا لو اختلفا في صحة العقد وفساده صدق مدعي الصّحة ، لأنّ الظاهر جريان العقود بين المسلمين على قانون الشرع ، هكذا في فتح المبين شرح الأربعين لابن الحجر .

المشترك :

[ في الانكليزية ]
Common
،
identical
،
syllepsis
[ في الفرنسية ]
Commun
،
identique
،
polysemie
،
syllepse
يطلق على معنيين على ما عرفت . وقد يطلق أيضا على مقابل الفارق كما ورد . والأعداد المشتركة والمتشاركة وكذا المقادير هي الغير المتباينة وقد سبقت . وفي الجرجاني : المشترك ما وضع لمعنى كثير كالعين لاشتراكه بين المعاني ومعنى الكثرة ما يقابل الوحدة لا ما يقابل القلّة ، فيدخل فيه المشترك بين المعنيين فقط كالقرء والشّفق فيكون مشتركا بالنسبة إلى الجميع ومجملا بالنسبة كلّ واحد . والاشتراك بين الشيئين إن كان بالنوع يسمّى مماثلة كاشتراك زيد وعمرو في الإنسانية . وإن كان بالجنس يسمّى مجانسة كاشتراك إنسان وفرس في الحيوانية . وإن كان بالعرض فإن كان في الكمّ يسمّى مادة كاشتراك ذراع من خشب وذراع من ثوب في الطول . وإن كان في الكيف يسمّى مشابهة كاشتراك الإنسان والحجر في السّواد . وإن كان بالمضاف يسمّى مناسبة كاشتراك زيد وعمرو في بنوّة بكر ، وإن كان بالشكل يسمّى مشاكلة كاشتراك الأرض والهواء في الكرية . وإن كان بالوضع المخصوص يسمّى موازنة ، وهو أن لا يختلف البعد بينهما كسطح كلّ فلك ، وإن كان بالأطراف يسمّى مطابقة كاشتراك الأجّانين « 5 » في الأطراف انتهى .

المشتهاة :

[ في الانكليزية ]
Desired girl by men
،
girl of nine years
[ في الفرنسية ]
Fille desiree par les hommes
،
fille de neuf ans
عند الفقهاء امرأة يرغب فيها الرجال وهي
هامش
( 1 ) ومقصودهم ( م ، ع ) ( 2 ) يجب في الظن ( م ) ( 3 ) ورد ( م ) ( 4 ) [ لا ] ( + م ، ع ) ( 5 ) الأجانب ( ع ) . الاجانتين ( م ) . وشرحها الإجانة آنية تعرف بالمركن تغسل فيها الثياب ( المغرب ص 10 )