پرش به محتوای اصلی

مناهج اليقين في أصول الدين — صفحه 281

پدیدآورندگان:

ص۲۸۱
إما أن يحتاج لاقتضائها صفة المريد للحي إلى الحلول في بعض منه كما يقولون في الأحياء هنا أو لا يحتاج ، فإن كانت تحتاج وقد استحال ذلك في حق اللّه تعالى وجب أن يستحيل اقتضائها صفة المريد له ، وان لم يحتج كانت الإرادة في ذاتها وفي اقتضائها صفة المريد غنية عن المحل والأحياء بأسرهم قابلون لصفة المريد ، فيكون نسبة الإرادة إلى كل الأحياء على السوية واختصاص البعض بالحيز « 1 » لا يخرجه عن القبول .
پاورقی
( 1 ) ج : التحيز .