واختلف الناس هل يعدّ خلاف أهل « 1 » الأهواء إذا خالفوا في الاحكام « 2 » خلافا فقال قائلون انهم يكونون خلافا « 3 » ، وقال قائلون : لا يكونون خلافا
[ اختلاف الناس في مسائل من أصول الفقه كالاجماع والناسخ والمنسوخ وحكم الامر من اللّه عز وجل والاجتهاد ]
واختلفوا في الامّة تختلف « 4 » في الشيء في وقت وتجتمع عليه بعد الاختلاف فقال قائلون : جائز ان نأخذ « 5 » بالامر الأول إذا كان مردودا « 6 » إلى أصل وجائز ان نأخذ بالاجماع ، وقال قائلون : نأخذ بما اجمعوا عليه واختلفوا « 7 » في الامّة « 8 » هل يجوز ان تجتمع على امر تختلف في مثله أم لا فقال أكثر الناس : ذلك جائز ، وقال « عبّاد » : « 9 » لا يجوز ان تجمع الامّة على امر تختلف في مثله كما لا يجوز ان تجتمع على شيء تختلف فيه واختلف « 10 » الناس في الناسخ والمنسوخ هل يجوز ان يكون في الاخبار ناسخ ومنسوخ أم لا يجوز ذلك فقال قائلون : الناسخ والمنسوخ في الامر والنهى
هامش
( 1 ) أهل : ساقطة من ق س ح
( 2 ) في الاحكام د في الأهواء ق س ح
( 3 ) فقال . . . لا يكونون خلافا : كذا في د ق س وفي ح : فأجاز ذلك قوم ومنعه آخرون ، وهو أوضح
( 4 ) تختلف : هل تختلف ق
( 5 ) نأخذ د يؤخذ ق س ح الأولى د
( 6 ) مردودا : مردود ق س
( 7 ) واختلف د
( 8 ) في الأمة : محذوفة في ق س ح
( 9 ) عباد : راجع ص 459 : 16
( 10 ) ( 12 - 479 : 6 ) راجع أصول الدين ص 226 - 228