پرش به محتوای اصلی

المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحه 69

پدیدآورندگان:

ص۶۹
مفترقة ، وذلك لا يصح في السواد لو وجد لا في محل ، وإن كان يصح في السواد إذا كان في محل ؛ لأنه في حكم المتألف بتألف محله . فقد صح بهذه الجملة أن من حق الشعاع الّذي هو من تمام آلة الرائي أن يصير بحيث ليس بينه وبين المرئى ساتر ، ولامكان يصلح أن يكون فيه ساتر ، وأن الواجب التمسك بهذا الشرط دون ما عداه .
المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحه 69 | القاضي عبد الجبار الهمذاني