Skip to main content

المغني في أبواب التوحيد والعدل — Page 69

Contributors:

P.69
مفترقة ، وذلك لا يصح في السواد لو وجد لا في محل ، وإن كان يصح في السواد إذا كان في محل ؛ لأنه في حكم المتألف بتألف محله . فقد صح بهذه الجملة أن من حق الشعاع الّذي هو من تمام آلة الرائي أن يصير بحيث ليس بينه وبين المرئى ساتر ، ولامكان يصلح أن يكون فيه ساتر ، وأن الواجب التمسك بهذا الشرط دون ما عداه .