مفترقة ، وذلك لا يصح في السواد لو وجد لا في محل ، وإن كان يصح في السواد إذا كان في محل ؛ لأنه في حكم المتألف بتألف محله .
فقد صح بهذه الجملة أن من حق الشعاع الّذي هو من تمام آلة الرائي أن يصير بحيث ليس بينه وبين المرئى ساتر ، ولامكان يصلح أن يكون فيه ساتر ، وأن الواجب التمسك بهذا الشرط دون ما عداه .
المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحة 69
مساهمون: القاضي عبد الجبار الهمذاني
ص٦٩