تدل على صفات ذلك الكوكب ، أو على صفات ذلك الروح بلغة غريبة أجنبية . والمقصود من قراءتها غير معلوم ، لأن من قرأ شيئا ، ولا يعرف معناه ، وكان عظيم الاعتقاد فيه ، فإنه يحصل في قلبه خوف وفزع ، فيكون انفعال نفسه أتم وأقوى ، وذلك هو المقصود .
فهذا ما عندنا في هذا الباب .
النوع السادس من الأعمال المعتبرة في هذا الباب : اتخاذ القرابين ، وإراقة الدماء .
واعلم : أن مذهب أصحاب الطلسمات : أن تلك الحيوانات إذا ذبحت ، فإنه يجب إحراقها بالنار ، حتى يحصل كمال النفع بها . وهذه هي الشريعة « 1 » الباقية إلى زمان مجيء « 2 » رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم . وهو أمر عجيب . فإنه لا يعرف وجه المنفعة في الذبح « 3 » ، ولا يدري أيضا وجه المنفعة في ذلك الإحراق .
وبالجملة : فهذه الأشياء يصعب وجه النفع بها ، إلا أنه لما دلت التجارب « 4 » عليها وجب المصير إليها .
النوع السابع « 5 » من الأعمال المعتبرة في هذا الباب : ذكر أسماء الأرواح : واعلم : أن المنجمين ذكروا : أن الساعة الأولى من يوم الأحد للشمس .
والثانية للزهرة . والثالثة لعطارد . والرابعة للقمر . والخامسة لزحل . والسادسة للمشتري . والسابعة للمريخ . ثم تعود الثامنة إلى الشمس [ والتاسعة للزهرة .
والعاشرة لعطارد . والحادية عشر للقمر . والثانية عشر لزحل . والثالثة عشر
هامش
( 1 ) من أعلمه بأن الخرافات من الشرائع ؟
( 2 ) إلى زمان مجيء محمد صلى اللّه عليه وسلم ( ل ) .
( 3 ) التذبيح ( ط ) .
( 4 ) أي تجارب ؟ إلا أن تكون من حركات الشياطين في الخفاء . . .
( 5 ) التاسع ( ت ) .