فليكره ما يأتيه من معصية اللّه ولا ينزعن يدا من طاعة » « 1 » .
وأما إذا خالف الشرع فلا طاعة لمخلوق في معصية اللّه عزّ وجلّ ، كما ورد به الحديث الصحيح « 2 » بلفظ : « لا طاعة في معصية ، إنما الطاعة في المعروف » « 3 » ، وفي البخاري والسنن الأربعة بلفظ : « السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ، ما لم يؤمر بمعصية ، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » « 4 » .
هذا تمام الأركان الأربعة الحاوية للأصول الأربعين واللّه سبحانه ولي التوفيق
هامش
( 1 ) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة ، باب خيار الأمة وشرارهم ، رقم 1855 ، من رواية عوف بن مالك الأشجعي .
( 2 ) في ( م ) : الصحيحين .
( 3 ) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد ، باب السمع والطاعة للإمام ، رقم ( 7145 ) ، من رواية علي بن أبي طالب .
( 4 ) أخرجه البخاري في الأحكام ، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية ، رقم 6725 ، وأخرجه مسلم في الإمارة برقم 1840 .