تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
وقد قال بعض الناس في ذلك وعلى الوارث في ذلك ألا يضار ، وليس قول من قال بذلك حجة فيما قال ببينة ولا إسفار « 1 » . وقال واصل بن عطاء « 2 » ، وعمرو بن عبيد « 3 » ، وغيرهما على وارث اليتيم إذا لم يكن له مال الاسترضاع له والكسوة والإنفاق ، والوارث الذي أمر بالنفقة ، فهو من يرث اليتيم إن مات بالقرابة ، وليس هو بالزوج ولا الزوجة . 88 - وسألت : عن تمتيع المطلقات هل وجوبه كوجوب الفرائض الواجبات ؟ فذلك واجب على من لم يسم مهرا ، موسرا كان أو معسرا ، وفي ذلك ما يقول سبحانه :
عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ
[ البقرة : 236 ] ، والموسع فهو الموسر ، والمقتر فهو المقتر . فكل يعطي على قدره ، في يسره للمتمتعة وعسره ، وليس في ذلك عدد معدود ، ولا حد في الأشياء محدود ، هذا فرض واجب ، وحد في المتعة لازم ، كما قال اللّه سبحانه :
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ( 241 ) كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
( 242 ) [ البقرة : 241 - 242 ] ، ومن سمى من الأزواج لامرأة مهرا ، فلها مهرها موسرا كان الزوج أو معسرا . 89 - وسألت : عن قوله :
مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ
[ آل عمران : 7 ] ؟ فالمحكمات كما قال اللّه :
هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ
، والمحكم منه فما صحت حجته في
هامش
( 1 ) في المخطوط : ببينه ولا أسعار . مهملتان . ( 2 ) واصل بن عطاء العزال أبو حذيفة ، رأس المعتزلة ، ولد سنة ( 80 ه ) ، كان من العلماء المتكلمين الكبار ، بايع لمحمد بن عبد اللّه النفس الزكية . التقى بالإمام زيد بن علي عليهما السلام في العراق وتذاكرا له مصنفات منها : أصناف المرجئة ، والمنزلة بين المنزلتين ، ومعاني القرآن ، وغيرها توفي سنة ( 131 ه ) . ( 3 ) عمرو بن عبيد بن باب التميمي أبو عثمان البصري ، شيخ المعتزلة في عصره ، وأحد الزهاد المشهورين ، ولد سنة ( 80 ه ) ، قال فيه المنصور العباسي :كلكم طالب صيد * غير عمرو بن عبيدله مصنفات منها : التفسير ، والرد على القدرية ، توفي سنة ( 444 ه ) بمران ( قرب مكة ) .