وأجاب عليه السلام عن مسائل وردت بصعدة من الأمير مجد الدين يحيى بن محمد بن يحيى بن يحيى بن الهادي إلى الحق عليه السلام
بسم اللّه الرحمن الرحيم ، وبه نستعين .
وقفنا على كتاب الأمير الرجل الأوحد المكين مجد الدين أدام اللّه علوه ، وما قرر فيه من الخمس المسائل .
الأولى منها في الخمس
هل يجوز صرفه إلى صنف واحد من الأصناف الستة المذكورة دون غيره من الأصناف المذكورة في كتاب اللّه عز وجل أم لا يجوز ؟
قال أيده اللّه تعالى : ما الدليل على صحة ما عندنا في ذلك ؟
الجواب وباللّه التوفيق : اعلم أيدك اللّه وهداك ، وحاطك وتولاك ، أن الخمس يجوز قسمته على الستة الأصناف التي ذكرها اللّه عز وجل في كتابه ، وتعيين اللّه سبحانه لها بتعيين جواز الوضع في أي صنف كان من الأصناف كما تعلم في آية الصدقة فإنها في ثمانية أصناف كهذه الآية بغير زيادة ولا نقصان ، ولا خلاف في جواز صرفها إلى صنف واحد نعلمه ، أعني آية الصدقة .