پرش به محتوای اصلی

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله — صفحه 309

پدیدآورندگان:

ص۳۰۹

الثانية

في رجل أخذ من طعام مغصوب ملئ كفه ثم طرحه على باقي الطعام هل يلزمه كل الطعام أم لا يلزمه إلا ما حركه ؟ الجواب عن ذلك : أنه لا يلزمه من الطعام إلا ما قبضه ، ولا يلزمه ما حركه منه بطرحه أيضا فلا يلزمه باقي الطعام ، وإنما قلنا ذلك لأن الضمان لا يلزمه إلا بالغصب ، والغصب لا يصح إلا بالقبض ولم يقبض إلا قدر ملئ الكف فاعلم ذلك .