Skip to main content

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله — Page 309

Contributors:

P.309

الثانية

في رجل أخذ من طعام مغصوب ملئ كفه ثم طرحه على باقي الطعام هل يلزمه كل الطعام أم لا يلزمه إلا ما حركه ؟ الجواب عن ذلك : أنه لا يلزمه من الطعام إلا ما قبضه ، ولا يلزمه ما حركه منه بطرحه أيضا فلا يلزمه باقي الطعام ، وإنما قلنا ذلك لأن الضمان لا يلزمه إلا بالغصب ، والغصب لا يصح إلا بالقبض ولم يقبض إلا قدر ملئ الكف فاعلم ذلك .
مجموع رسائل الإمام المنصور بالله — Page 309 | المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان