متن :
و الاولى أن يقال :
انّه ان أراد امتناع التّعبّد بالخبر فى المسألة التى انسد فيها باب العلم بالواقع ، فلا يعقل المنع عن العمل به فضلا عن امتناعه . اذ مع فرض عدم التمكّن مع العلم بالواقع ، امّا أن يكون للمكلّف حكم فى تلك الواقعة ، و امّا أن لا يكون له فيها حكم ، كالبهائم و المجانين .
فعلى الاوّل ، فلا مناص عن ارجاعه الى ما لا يفيد العلم من الأصول و الأمارات الظنيّة التى منها الخبر الواحد .
و على الثانى يلزم ترخيص فعل الحرام الواقعيّ و ترك الواجب الواقعيّ ، و قد فرّ المستدلّ منهما .
فان التزم أنّ مع عدم التمكّن من العلم لا وجوب و لا تحريم ، لأنّ الواجب و الحرام ما علم بطلب فعله او تركه .
قلنا : فلا يلزم من التعبّد بالخبر تحليل حرام او عكسه . و كيف كان فلا نظنّ بالمستدلّ ارادة الامتناع فى هذا الفرض ، بل الظاهر أنّه يدّعي الانفتاح ، لأنه أسبق من السيّد و أتباعه الّذين ادّعوا انفتاح باب العلم .
و ممّا ذكرنا : ظهر أنّه لا مجال للنقص عليه به مثل الفتوى ، لأنّ المفروض انسداد باب العلم على المستفتى . و ليس له شىء أبعد من تحريم الحلال و تحليل الحرام من العمل بقول المفتي ؛ حتّى أنّه لو تمكّن من الظنّ الاجتهادىّ فالأكثر على عدم جواز العمل بفتوى الغير . و كذلك نقضه بالقطع مع احتمال كونه فى الواقع جهلا مركّبا ، فانّ باب هذا الاحتمال منسدّ على القاطع .
ترجمه :
پاسخ شيخ از استدلال ابن قبه چيست ؟
پاسخ بهتر اين است كه ، گفته شود :
اگر مراد ابن قبه امتناع تعبّد به خبر واحد در مسألهاى است كه باب علم به آن مسدود است ، پس منع از عمل به خبر واحد معقول نيست چه رسد به محال و ممتنع بودن آن ، زيرا با فرض عدم توانائى از تحصيل علم بهواقع ، يا اين است كه براى مكلّف حكمى در رابطهء با واقعه و حادثهاى كه باب علم در آن بسته است وجود دارد و يا اينكه در آن واقعه حكمى براى مكلف