ومن الملاحظ أن البهاء " أقر الطلاق ولكن في حدود الضرورات البشرية ، وأباح التزوج بالمطلقة ما دام لم يعقد عليها من جديد ، وهكذا تراه يخالف فيما تذهب إليه القواعد المتبعة في الإسلام " « 1 » .
وبعد فهذه هي البابية والبهائية من وضع الباب والبهاء افتراء على اللّه تعالى .
وختاما فقد أردت تقديم المذهبين بأمانة علمية خالصة من مصادرهما الأصلية ، فإن أكن وفقت فلله تعالى وحده المنة والفضل ، وإن أكن قصرت فإن الكمال للّه وحده ، منه أستمد العون لدرك ما فاتنى ، وهو الموفق والهادي سواء السبيل .
هامش
( 1 ) جولد زيهر ، أجناس : العقيدة والشريعة في الإسلام ، طبعة دار الكتاب المصري ، 1946 م ، ص 246 - ص 247 .