وقد انعكس ذلك على الفقه الإمامي بوضوح تام لا مزيد عليه ، قال الشيخ الطوسي : « التقصير في السفر فرض وعزيمة . . . والقول بأن التقصير عزيمة مذهب علي ( عليه السلام ) وعمر . . . » 3 .
وقال الطبرسي في مجمع البيان : « قد أجمعت الطائفة على ذلك وعلى انّه ليس بقصر . . . » 4 .
وقال العلّامة الحلّي : « القصر عزيمة في السفر واجب ، لا رخصة يجوز تركها ، عند علمائنا أجمع ، فلو أتمّ عامداً بطلت صلاته وبه قال علي ( عليه السلام ) وعمر وحماد بن أبي سليمان والثوري وأصحاب الرأي » 5 .
وقال الشيخ النجفي في الجواهر : « انّه في محلّه من الرباعية عزيمة لا رخصة بلا خلاف ، بل هو مجمع عليه نقلًا وتحصيلًا ، بل لعلّه من الضروريات والنصوص ظاهرة وصريحة فيه » 6 .
هامش
( 3 ) الخلاف : 1 / 569 .
( 4 ) مجمع البيان : 3 / 127 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : 4 / 355 .
( 6 ) الجواهر : 14 / 329 .