ونقل الخطابي في أعلام التنزيل عن ابن عمر ، قال : لو صام في السفر قضى في الحضر 6 .
وروي أنّ عمر بن الخطاب أمر رجلًا صام في السفر أن يعيد صومه 7 .
وروى يوسف بن الحكم ، قال : سألت ابن عمر عن الصوم في السفر فقال : أرأيت لو تصدقت على رجل صدقة فردّها عليك ألا تغضب ؟ فإنها صدقة من الله تصدّق بها عليكم فلا تردّوها 8 .
وعن ابن عباس : الإفطار في السفر عزيمة 9 .
وقد اعتنى ابن حزم بجمع أقوال الصحابة والتابعين في هذه المسألة فكتب يقول :
« روينا من طريق سليمان بن حرب ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن كلثوم بن جبر ، عن رجل من بني قيس أنّه صام في السفر فأمره عمر بن الخطاب أن يعيد .
هامش
( 6 ) التفسير الكبير ، للفخر الرازي : 5 / 76 .
( 7 ) مسند أحمد بن حنبل : 3 / 329 ط . ( الميمنية .
( 8 ) كنز العمّال : 8 / 502 ، ح 23838 .
( 9 ) الدر المنثور : 1 / 191 ، اصدار مكتبة المرعشي .