أدلة القائلين بالغسل
القول بالغسل هو الذي مضت عليه المذاهب الأربعة ، واستدلوا عليه بأدلة عديدة ، منها ما ذكره الفخر الرازي في تفسيره ، حيث كتب يقول :
« إن الأخبار الكثيرة وردت بإيجاب الغسل ، والغسل مشتمل على المسح ، ولا ينعكس ، فكان الغسل أقرب إلى الاحتياط ، فوجب المصير إليه ، وعلى هذا الوجه يجب القطع بأن غسل الرجل يقوم مقام مسحها .
وإن فرض الرجلين محدود إلى الكعبين ، والتحديد إنما جاء في الغسل لا في المسح . . . » 7 .
وقال القرطبي : ( إن الفرض في الرجلين الغسل دون المسح ، وهذا مذهب الجمهور والكافة من العلماء ، وهو الثابت من فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، واللازم من قوله في
وتوضيح أن * ( امسحو برؤوسكم ) * في محل نصب لكنها مجرورة بالباء وان كان يحتاج إلى توضيح وإسناد من كلمات النحاة وشواهد من الشعر ولنثر ، ولكنها مذكورة في الكتب المفصلة المخصصة لهذا البحث ، فراجع ، الوضوء في الكتاب والسنة للمرحوم الشيخ نجم الدين العسكري . وكتاب وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، للدكتور السيد محمد علي الشهرستاني .
( 7 ) التفسير الكبير : 11 / 162 .