ابن معين عنه ، فقال : كنا نضعفه ضعفاً شديداً ، وقال الساجي : ضعيف إلّا أنه لا يُتهم بالكذب 37 .
وفيه أبو عون عبيد الله بن سعيد الثقفي الكوفي ، قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل لابنه : هو مجهول ، وقال ابن حجر : حديثه عن المغيرة مرسل .
على أن متن المرفوعة ساكت عن السجدة وحكمها ، والملازمة بين الصلاة على الفروة والسجدة عليها منتفية .
القول الفصل :
هذا تمام ما ورد في الصحاح والمسانيد مرفوعاً وموقوفاً فيما يجوز السجود عليه برمته ، ولم يبق هناك حديث لم نذكره ، وهي تدل بنصها على أن الأصل في ذلك لدى القدرة والإمكان الأرض كلها ، ويتبعها المصنوع مما ينبت منها أخذاً بأحاديث الخمرة والفحل والحصير والبساط ، ولا مندوحة عنها عند فقدان العذر ، وأما في حال العذر وعدم التمكن منها فيجوز السجود على الثوب المتصل دون المنفصل لعدم ذكره في السنة .
وأما السجدة على الفراش والسجاد والبسط المنسوجة
هامش
( 37 ) تهذيب التهذيب : 11 / 734 .