على عهد رسول اللّه وأبى بكر حتى نهانا عنها عمر . « 1 » وقد روى في الجمع بين الصحيحين نحو ذلك من عدّة طرق . « 2 » وروى أحمد بن حنبل في مسنده عن عمران بن حصين قال : نزلت متعة النساء في كتاب اللّه وعملناها وفعلناها مع النّبي صلّى اللّه عليه وآله ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينه عنها حتّى قبض رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله « 3 » .
وروى الترمذي في صحيحه قال : سئل ابن عمر عن متعة النساء ، فقال : هي حلال فقيل له : انّ أباك قد نهى عنها وقال : دعوا نكاح هذه النساء فانّى لن اوتى برجل نكح امرأة إلى اجل الّا رجمته بالحجارة ! فقال : سبحان اللّه ! ان كان أبى قد حرمها فقد سنّها رسول اللّه فتترك سنّة رسول اللّه وتتبع قول أبى ؟ « 4 »
ومنه : قضيّة الشّورى ونصّه على ذمّ السّتة وجعل الامر إلى ستّة ، ثم إلى أربعة ، ثمّ إلى واحد ، وفيها من الامر المخترع المبتدع ما اللّه اعلم به .
ومنه : صلاة التّراويح جماعة ، وقد اجمع على انّها بدعة حتّى هو فانّه قال : بدعة ونعم البدعة « 5 » وقد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : كلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة سبيلها إلى النّار . « 6 »
هامش
( 1 ) . الصحيح للمسلم : 4 / 131 - المسند لأحمد : 3 / 380 .
( 2 ) . مسند أحمد : 3 / 380 - الصحيح للمسلم ( كتاب النكاح - باب المتعة ) .
( 3 ) . مسند أحمد : 4 / 436 .
( 4 ) . الصحيح للترمذي : 3 / 185 .
( 5 ) . صحيح البخاري : 2 / 252 - موطأ مالك : 1 / 114 .
( 6 ) . بحار الأنوار : 74 / 203 .