الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر
واخرج أيضا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بلفظ : صلى رسول اللّه ( ص ) الظهر والعصر جميعا في المدينة من غير خوف ولا سفر وأخرجه مالك في الموطأ .
قال أبو الزبير : فسألت سعيدا لم فعل ذلك ؟ فقال سعيد : سألت ابن عباس كما سألتني فقال : أراد أن لا يخرج أحدا من أمته ( شرح النووي ص 216 ) .
وأخرج عن معاذ قال : خرجنا مع رسول اللّه ( ص ) في غزوة تبوك ، فكان يصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا .
وعن عامر بن واثلة أبو الطفيل حدثنا معاذ بن جبل قال : جمع رسول اللّه ( ص ) في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء .
وأخرج عن ابن عباس قال : صليت مع النبي ( ص ) ثمانيا وسبعا جميعا .
وأخرج مالك بن انس عن أبي هريرة ان رسول اللّه ( ص ) كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك ( موطأ مالك ج 1 ) .
وأخرج مالك عن معاذ بن جبل انهم خرجوا مع رسول اللّه ( ص ) عام تبوك فكان رسول اللّه ( ص ) يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء . قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا .
وهذه الأخبار تدل بصراحة على جواز الجمع بين الصلاتين وأنه مشروع ، وعلة تشريعه هي التوسعة على الأمة وعدم احراجها بسبب التفريق .
عقائد الإمامية الإثني عشرية — صفحة 298
مساهمون: السيد ابراهيم الموسوي الزنجانى النجفي
ص٢٩٨