الفارق ، وقياس شبه : وهو بخلافه .
وباعتبار ظهوره وخفائه إلى :
جلي : وهو ما كان الحكم فيه أولى أو مساويا مع القطع بنفي تأثير الفارق كالضرب والتأفيف والعبد والأمة في تنصيف الحد .
وقيل : لا يسمّى المساوي قياسا .
وخفي « 1 » : وهو بخلافه .
« وأركانه » أي القياس أربعة وهي :
« الأصل المقيس عليه وحكمه » من وجوب وتحريم ونحوهما .
« والفرع » وهو المقيس ، فأما حكم الفرع فهو ثمرة القياس فلو جعل ركنا لتوقف على نفسه .
« والعلة » وهي الجامع بين الأصل والفرع .
« ولها » أي لهذه الأركان الأربعة « حقائق وشروط وترجيحات » تخصّ كل واحد منها :
فمن شروط الأصل : كونه غير منسوخ وأن يكون غير معدول به عن سنن القياس كالقسامة والشفعة ، وأن لا يكون مصادما لنص أو إجماع وغير ذلك .
ومن شروط الفرع : أن تعمّه علة أصله ويفيد مثل حكم الأصل وأن لا يخالف الأصل تخفيفا وتغليظا ، وقيل : لا يشترط ذلك ونحو ذلك .
ومن شروط الحكم كونه شرعيّا لا لغويا وأن يكون باقيا فلا يقاس على أصل منسوخ وأن يكون ثابتا بغير القياس وغير ذلك .
ومن شروط العلة : أن لا تصادم النص أو الإجماع ، وأن لا تخالفه تغليظا أو تخفيفا ، وأن تطّرد على خلاف في ذلك .
« وللعلة طرق » يتوصل بها إليها كالنّص على العلية أو تنبيه النص والإجماع وحجة الإجماع « وخواص » ككونها عقلية أو حكما شرعيّا وغير
هامش
( 1 ) ( ض ) وإلى خفي .