( باب الشريعة )
الشريعة في أصل اللغة : مورد الماء .
وفي الاصطلاح « هي الأحكام الخمسة » وهي ؛ الوجوب ، والندب ، والإباحة ، والحظر ، والكراهة ، وما يتصف بها وهو : الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه « وأدلتها وهي الكتاب والسّنّة إجماعا » بين الأمّة .
قال « أئمتنا عليهم السلام والجمهور » من غيرهم : « والقياس » فإنه من الأدلّة .
والحقيقة أن الأدلّة كلها راجعة إلى الكتاب لأنه الذي دلّنا على العمل بالقياس وعلى العمل بقول النبيء صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وتقريره وفعله .
« خلافا للإمامية وغيرهم » كبشر بن المعتمر والظاهرية والخوارج والنظام والجاحظ والجعفرين « 1 » والإسكافي فقالوا : لا يعمل بالقياس واختلفوا في التعليل :
فقيل : إنه لا يفيد العلم والمطلوب من الأدلة العلم .
وقيل : لبناء الشرع على مخالفته . وقيل غير ذلك .
وقالت الإمامية : بل لأنه يجب الرجوع إلى الإمام المعصوم في كل شيء .
« لنا » حجة على الجميع : « قوله تعالى :
فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
هامش
( 1 ) هما جعفر بن مبشر وجعفر بن حرب .