قال : أبلغ عمر أنّ سمرة باع خمرا ، قال : قاتل اللَّه سمرة ! أ لم يعلم أنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم قال : قاتل اللَّه اليهود ، حرّمت عليم الشّحوم فجمّلوها . قال سفيان : أذابوها ] .
و غزالى در « إحياء العلوم » گفته : [ و من الوقت الّذى نهى النّبىّ صلّى اللَّه عليه و سلّم عن الرّبا
فقال : أوّل ربا أضعه ربا العبّاس ،
ما ترك النّاس بأجمعهم كما لم يتركوا شرب الخمر و سائر المعاصى حتّى روى أنّ بعض أصحاب النّبىّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم باع الخمر فقال عمر رضى اللَّه عنه : لعن اللَّه فلانا ، هو أوّل من سنّ بيع الخمر ] .
و عبد الغنى بن عبد الواحد بن علىّ بن مسرور الجماعيلى المقدسى الحنبلى در « عمدة الأحكام » گفته :
[ عن عبد اللَّه بن عباس رضى اللَّه عنهما قال : بلغ عمر أنّ فلانا باع خمرا فقال : قاتل اللَّه فلانا ، أ لم يعلم أنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و سلّم قال :
قاتل اللَّه اليهود ، حرّمت عليهم الشّحوم فجمّلوها فباعوها . جمّلوها : أذابوها ] .
و ابن الاثير الجزرى در « جامع الاصول » گفته :
[ ابن عبّاس ، قال : بلغ عمر بن الخطّاب أنّ فلانا باع خمرا فقال : قاتل اللَّه فلانا ، أ لم يعلم أنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم قال : لعن اللَّه اليهود ، حرّمت عليهم الشّحوم فجمّلوها فباعوها . هذه رواية البخارى و مسلم و أخرجه النّسائيّ ،
قال : أبلغ عمر أنّ سمرة بن جندب باع خمرا فقال :
قاتل اللَّه سمرة أ لم يعلم ، الحديث ] .
و علاء الدين على بن محمّد بن إبراهيم البغدادى المعروف بالخازن در تفسير « لباب التّأويل » در تفسير آيهء
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ
گفته : [ أجمعت الأمّة على تحريم بيع الخمر و الانتفاع بها و تحريم ثمنها ، و يدلّ على ذلك ما
روى عن جابر ، قال : سمعت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم يقول عام فتح مكّة إنّ اللَّه تعالى حرّم بيع الخمر و الانتفاع بها و الميتة و الخنزير و الأصنام . أخرجاه في « الصّحيحين » مع زيادة اللفظ ( ق ) . عن عائشة ، قالت : خرج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم فقال : حرّمت التّجارة في الخمر .
( ق ) . عن ابن عبّاس ، قال : بلغ عمر بن الخطاب أنّ فلانا باع خمرا فقال : قاتل اللَّه فلانا : أ لم يعلم أنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم قال : لعن اللَّه اليهود ، حرّمت عليهم الشّحوم فجمّلوها فباعوها ] .