تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كتاب الفقه الأكبر — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
شرح
اعترف بما قاله سبحانه :وَإِنَّها لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخاشِعِينَ« 1 » . أي المؤمنين حقّا لقوله :الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجِعُونَ« 2 » . وفي المحيط ، أو قال : من يقدر على أن يبلغ هذا الأمر إلى نهايته يعني كفر ووجهه ما تقدّم ، أو قال : لن أصلّي ووالداي كلاهما قد ماتا ، أو قال : لا أصلّي ووالداي حيّان بعد لم يمت منهما واحد يعني كفر حيث علّق وجوب الصلاة وأداءها على وجودهما أو على عدمهما ، أو قال للآمر : ما زدت ، أو ما ربحت من صلاتك يعني كفر ، لأنه اعتقد أن الصلاة لا تزيد في الأجر ، ولا يكون في تجارتها ربح في الأمر ، أو قال : الصلاة وتركها واحد كفر في الوجود كلها ، وقد تقدّم وجوه جميعها إلا الأخير فإنه اعتقد أن الطاعة والمعصية حكمهما واحد في الشريعة ، والحقيقة ، وقد قال اللّه تعالى :أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا. أي اكتسبواالسَّيِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَواءً مَحْياهُمْ وَمَماتُهُمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ« 3 » . وفي جواهر الفقه : من جحد فرضا مجمعا عليه كالصلاة والصوم والزكاة والغسل من الجنابة كفر . قلت : وفي معناه من أنكر حرمة محرم مجمع عليه كشرب الخمر والزنا ، وقتل النفس ، وأكل مال اليتيم والربا ، ثم قال : ومن قال بعد شهر من إسلامه فصاعدا في ديارنا أي ديار الإسلام إذا سئل عن خمس صلوات ، أو عن زكاة فقال : لا أعلم أنها فريضة كفر ، قلت : هذا في الصلاة ظاهر ، وأما في الزكاة فمحل بحث إلا إذا كان ممن تجب عليه الزكاة ، ولو قيل لفاسق : صلّ حتى تجد حلاوة الإيمان ، فقال : لا أصلي حتى أجد حلاوة الترك كفر يعني حيث رجّح حلاوة المعصية على حلاوة الطاعة ، وساوى بينهما ، ولو قال : لو أمرني اللّه بأكثر من خمس صلوات ، أو بأكثر من صوم شهر رمضان أو بأكثر من ربع العشر في الزكاة لم أفعل يعني كفر ، ووجهه ما تقدّم . وفي فوز النجاة أو قال : ما أحسن أو ما أطيب امرئ لا يصلي كفر ، يعني لاستحسانه المعصية ومرتكبها ، وفي الفتاوى الصغرى والجواهر : ومن صلى مع الإمام بجماعة بغير طهارة عمدا كفر ، وفيه أن قيد الجماعة مع الإمام لا يظهر وجهه ، ثم الصلاة بغير طهارة معصية فلا ينبغي أن يقال بكفره إلا إذا استحلّها ، وكذا قولهما : ومن صلّى
هامش
( 1 ) البقرة : 45 . ( 2 ) البقرة : 46 . ( 3 ) الجاثية : 21 .