تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
مع امكان ان يقال : انّه اذا شكّ - بعد القطع بكون داعي الامر هو التعبّد بالمامور به ، لا حصوله بايّ وجه اتّفق - فى انّ الداعى هو التعبّد بايجاده و لو فى ضمن امرين او ازيد ، او التعبّد بخصوصه متميّزا عن غيره ، فالاصل عدم سقوط الغرض الداعى الّا بالثانى . و هذا ليس تقييدا فى دليل تلك العبادة حتّى يرفع « 1 » باطلاقه ، كما لا يخفى . و حينئذ فلا ينبغى بل لا يجوز ترك الاحتياط فى جميع موارد ارادة التكرار به تحصيل الواقع اوّلا بظنّه المعتبر - من التّقليد او الاجتهاد باعمال الظنون الخاصّة او المطلقة - و اتيان الواجب مع نيّة الوجه ، ثمّ الاتيان بالمحتمل الآخر به قصد القربة من جهة الاحتياط . و توهّم « انّ هذا قد يخالف الاحتياط من جهة احتمال كون الواجب ما اتى به به قصد القربة ، فيكون قد اخلّ فيه بنيّة الوجوب » مدفوع بانّ هذا المقدار من المخالفة للاحتياط ممّا لابدّ منه ، اذ لو اتى به بنيّة الوجوب كان فاسدا قطعا ، لعدم وجوبه ظاهرا على المكلّف بعد فرض الاتيان بما وجب عليه فى ظنّه المعتبر . و ان شئت قلت : انّ نيّة الوجه ساقط فى ما يؤتى به من باب الاحتياط اجماعا ، حتّى من القائلين باعتبار نيّة الوجه ، لانّ لازم قولهم باعتبار نيّة الوجه فى مقام الاحتياط عدم مشروعيّة الاحتياط ، و كونه لغوا ، و لا اظنّ احدا يلتزم بذلك . « 2 » ترجمه :

( يك توهّم و دفع آن )

از اين‌ها گذشته ممكن است گفته شود كه : اگر كسى ( بعد از قطع به اينكه ، باعث بر امر ، همان تعبّد به مامور به است نه ايجاد آن از هر طريقى ) شك كند در اينكه ، داعى و باعث انجام فعلش ، تعبّد به ايجاد آن بوده است و لو در ضمن دو امر ( احتياط و تكرار در عمل ) يا بيشتر ، كه نمىداند مكلّف به واقعى كدام‌يك از آن دو امر مىباشد ؟ يا آنكه غرض تعبّد به خصوص آن فعل و متميّز از غير خودش مىباشد در چنين موردى اصل ( قاعده اشتغال ) ، مقتضاى عدم سقوط داعى بر امر است . مگر آنكه فعل را به‌طور خصوصى و متميّز از غير ، اتيان كند . البته معناى سخن فوق ، تقييد در دليل وجوب آن عبادت نيست تا رفع شود آن تقييد به سبب اطلاق دليل آن عبادت . بنابراين : شايسته بلكه جايز نيست كه در هيچ‌يك از موارد تكرار عبادت ، احتياط در تحصيل واقع ، بوسيلهء ظنّ معتبر حاصل از تقليد و اجتهاد و اعمال
هامش
( 1 ) - فى بعض النسخ يدفع ( 2 ) - هناك عبارة لم توجد فى النسخ المعتبرة و لذلك ادرجنا فى الهامش ( عد السيد ابى المكارم فى ظاهر كلامه فى الغنية فى ردّ الاستدلال على كون الامر للوجوب بانّه احوط ) .