يكون التصديق المستغني عن النظر فيه مفتقرا إلى النظر في تصور الطرفين ، فإن سمي مثله ضروريا كان مستندا إلى النظري ، فمن هاهنا قيل إن هذا نزاع لفظي يرجع إلى تفسير التصديق الضروري أنه « 1 » الّذي لا يفتقر إلى النظر أصلا ، أو لا يفتقر إلى النظر في نفس الحكم وإن كان طرفاه بالنظر ، والحق أن مراد المتكلمين بالعلم ما هو من أقسام التصديق ، وبالضروري منه ما لا يكون حصوله بطريق الاستدلال عليه ، والمتنازع هو أنه هل يجوز أن يبتنى على علم حاصل بالاستدلال .
هامش
( 1 ) في ( ب ) بزيادة لفظ ( أنه ) .