الباقي المطلق هو الّذي لا ينتهي تقدير وجوده في الاستقبال إلى آخر ، ويعبر عنه بأنه « أبديّ » ( المصدر 1 / 148 ) الأبديّ ، القديم .
( 204 ) البخل
أن لا يفعل الفاعل ما يجب عليه فعله . ( اللّمع / 115 ) هو منع الواجب . ( الذّخيرة في علم الكلام / 2002 ، المعتمد في أصول الدّين / 116 ) هو معنى في النّفس وهو خشية الفقر والحاجة .
هو المنع بالعطاء . ( المعتمد في أصول الدّين / 116 ) الجود ، السّخاء .
( 205 ) البداء
أقول في معنى البداء ما يقوله المسلمون بأجمعهم في النّسخ وأمثاله من الإفقار بعد الإغناء ، والإمراض بعد الإعفاء ، والإماتة بعد الإحياء .
ما يذهب إليه أهل العدل خاصّة من الزياد في الآجال ، والأرزاق ، والنقصان منها بالأعمال .
( أوائل المقالات / 94 ) هو الظّهور . ( المصدر / 168 ، تصحيح الاعتقاد / 50 ، شرح الأصول الخمسة / 585 ) اطلق في أصل اللّغة على تعقّب الرّأي ، والانتقال من عزيمة إلى عزيمة . وإنّما اطلق على اللَّه تعالى على وجه الاستعارة ( بعض أصحابنا ) .
فالبداء من اللَّه تعالى يختص ما كان مشترطا في التّقدير ، وليس هو الانتقال من عزيمة إلى عزيمة ولا من تعقّب الرّأي . الذي اعتمدناه في معنى البداء : إنّه الظّهور . فهو خاصّ فيما يظهر من الفعل الّذي كان وقوعه يبعد في النّظر ، دون المعتاد . ( تصحيح الاعتقاد / 51 و 52 ) هو الأمر بالفعل الواحد بعد النّهي عنه أو النّهي عنه بعد الأمر به مع اتّحاد الوقت والوجه ، والآمر والمأمور . ( الحدود والحقائق للمرتضى / 154 ) هو الظّهور ( لغة ) .
إذا أمر اللَّه تعالى بالشيء في وقت مخصوص على وجه معيّن بمكلّف واحد ، ثم نهى عنه على هذه الوجوه كلّها فهو بداء ( المتكلّمون ) .
( رسائل الشريف المرتضى 1 / 116 ) النّسخ للشّرائع . ( مجموعة الرّسائل الثّلاث المخطوطة للمفيد / 32 ، رسائل الشّريف المرتضى 1 / 117 ) ظهور الرّأي بعد أن لم يكن . ( التّعريفات / 19 ) قيل : الحكم على الشّيء مع النّدم عليه .
قيل : هو رفع الحكم قبل العمل به . ( اللّوامع الإلهيّة في المباحث الكلاميّة / 235 ) رفع الحكم الثّابت بالشّرع قبل وقت العمل به .
( المصدر / 322 ) ظهور أمرى است كه ظاهر ، خلاف آن بوده باشد « 1 » . ( گوهر مراد / 292 ) النّسخ .
( 206 ) البدعة
زيادة في الدّين أو نقصان منه من « 2 » إسناد إلى الدّين . ( الحدود والحقائق للمرتضى / 154 ) كلّ محدّث غير مأثور عن السّلف .
( المصدر / 221 ) هي الفعلة المخالفة للسّنّة . سميت البدعة لأنّ فاعلها ابتدعها من غير مقال إمام .
هي الأمر المحدث الّذي لم يكن عليه الصّحابة والتّابعون ولم يكن ممّا اقتضاه الدّليل الشّرعيّ .
( التّعريفات / 19 ) هي القول بما لا يكون في الدّين لا هو ولا
هامش
( 1 ) - هو ظهور ما كان ظاهر الأمر خلافه .
( 2 ) - كذا في المصدر .